الطّلاق يعني إنهاء الرّابطة الزّوجية بين الزّوجين، وانفصالهما عن بعضهما لأسباب عديدة ومتنوّعة.
عرّفه علماء الفقه بأنّه: "حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسّراح).
تعرّف إلى أنواع الطّلاق في الإسلام:
-
الطّلاق الرّجعي: هذا النوع من الطّلاق لا يحلّ عقد الزواج، ولا يمْنع الزّوج من الإستمتاع بالزوجة، لأنّه لا يرفع عقْد الزواج، أي أنّه طلّقها في طهْرٍ لم يمسَّها فيه. وهي لها الحقّ أن تتزيَّن وأن تتبرّج وأن تبدو بأجمل زينة.
-
الطّلاق البائن: الزوج يرمي يمين الطلاق على زوجته لمرة واحدة أو مرتان أي ما دون الثلاثة طلقات. يدخل هذا النوع من الطلاق ضمن حكم البينونة الصغرى، وذلك في حالة عدم إرجاعها له خلال فترة العدة. أمّا في حالة نطق الزوج بالطلاق ثلاثة مرات أو حتى قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، وكان ذلك في نفس الزمان والمكان فإن ذلك يتم احتسابه بمثابة طلقة واحدة فقط .
-
الطّلاق البائن بينونة كبرى : هذا الطلاق يفسخ الرّابطة الزّوجية، بشكل نهائي بين الزّوجين، حيث لا يمكنه أن يقوم باسترجاع زوجته إلى عصمته مرة أخرى إذا طلّقها ثلاثاً، إلا في حالة قيامها بالزّواج من رجل أخر غيره، و دون اتّفاق على ذلك سواء من جانب الزوج أو الزوجة لأن ذلك يدخل في نطاق المحرم في الدين الإسلامي .
-
الطّلاق الخاص بالقاضي : هو طلاقاً يقوم القاضي الشرعي فيه بتطليق الزوجة، التّي قد غاب عنها زوجها، ولا يُعرف مصيره لفترة طويلة في حال مثلاً فقدانه في الحروب أو أن يكون الزوج قد قام بترك زوجته هجراناً دون أي اتفاق مسبق بينها، وبينه على ذلك، مما يتسبّب في إلحاق الضرر بالزوجة .
-
الخلع : تقوم الزّوجة الراغبة في الطّلاق من زوجها بالتنازل عن جزءاً من حقها في مهرها المسجّل في عقد الزواج، أو أن تقوم بدفع مبلغاً من المال للزّوج من أجل أن تحصل منه على الطلاق. جاء هذا النوع في الدين الإسلامي لتخليص المرأة غير القادرة أو غير الرّاغبة في استكمال الحياة الزّوجية مع زوجها .